مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير الجمارك
المادة 8
يجب على مستغل المؤسسة مسك محاسبة مادية مفصلة تبين :
أ - بالنسبة لمصانع التكرير : * دخول وخروج المنتوجات * المخزونات.
ب بالنسبة لمراكز إنتاج وتجميع المحروقات السائلة والغازية :
الكميات التي تم إنتاجها، * الكميات المقتطعة والمحروقة أو المعد حقنها في الآبار، الكميات الموجهة نحو مراكز التجميع أو المصدرة.