مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير الجمارك
المادة 6
يخضع اعتماد المؤسسة في نظام المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية إلى مقرر الموافقة من رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا .