مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير الجمارك
المادة 5
يقوم رئيس مفتشية أقسام الجمارك، المرسل إليه الطلب، بالمباشرة بزيارة المؤسسة وبتحرير محضريبين تطابق المنشآت والمحال بالنسبة للمخططات.