المادة 4
كما يخضع تطابق المؤسسة إلى تحقيق الشروط الآتية :
أ - يجب أن تكون المؤسسة مسيجة. 14 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية
ب - يجب أن تجهز القنوات عند نقاط دخول المنتوجات وخروجها بصمامات تسمح، بعد الغلق بوضع عند الاقتضاء، معدات غلق من قبل مصالح الجمارك.
ج - يجب أن تجهز الخزانات وأحواض الإيداع بمعدات ملائمة تسمح بأداء عمليات معايرة كميات المنتوجات المحتواة.
د يجب على المستغل أن يضع تحت تصرف مصلحة الجمارك، محال مستقلة داخل المؤسسة والتي يجب أن تكون ملائمة لمهمة المراقبة التي تقوم بها إدارة الجمارك.
يتحمل المستغل مصاريف صيانة هذه المحال وكذا مصاريف الكراء عند الاقتضاء.