مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير الجمارك
المادة 3
يجب أن يرفق الطلب المذكور في المادة 2 أعلاه، بالوثائق الآتية :
أ - مخطط لمختلف البنايات والمحال والمنشآت والأسجية ومنافذ المرور وخزانات الإيداع والقنوات.
ب – محضر معايرة خزانات إيداع المنتوجات ومراقبة أدوات القياس تعده هيئة مستقرة بالجزائر ومعتمدة لهذا الغرض.
ج نسخة من قرار الوالي المتخذ تطبيقا للتشريع المتعلّق بالمؤسسات الخطيرة، غير الصحية والمزعجة الذي يرخص فتح المؤسسة.