المادة 2
يلزم الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يقومون باستغلال المؤسسة التي يخضع نشاطها إلى نظام المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية بإرسال إلى رئيس مفتشية أقسام الجمارك، المختص إقليميا، طلب يحتوي على ما يأتي :
أ - الأسماء والألقاب أو اسم شركة المستغل والعنوان.
ب - العنوان الكامل للمؤسسة.
ج - طبيعة العمليات الصناعية التي ستنجز.
د - قائمة تبين طبيعة المنتوجات وكذا كمياتها السنوية التقريبية التي : * تدخل إلى المؤسسة * تخرج من المؤسسة بعد الاستخدام.
و - الإتجاه النهائي الذي يعطي للمنتوجات المحصل عليها.