مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير الجمارك
المادة الأولى
يحدّد هذا المقرر الكيفيات التي تنظم بمقتضاها المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية والشروط التي يجب أن تتوفر في المنشآت والمؤسسات التي تخضع لهذا النظام وكذا الالتزامات والأعباء التي تترتب عنها بالنسبة للمستغلين.