مقرر
· ج.ر عدد 42 لسنة 2026
مقرّر مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن تعديل المقرر المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن تكوين اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية
المادة 2
يعدّل عنوان المقرر المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
“مقرر مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، الموضوعين في حالة القيام بالخدمة لدى المحكمة الدستورية، وكذا الأسلاك الخاصة بالعمّال المهنيين وسائقي السيارات“.