مقرر
· ج.ر عدد 83 لسنة 2022
مقرّر مؤرخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات والبحث
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد خالد حساني، مدير الدراسات والبحث بالمجلس الدستوري، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المحكمة الدستورية، على جميع الوثائق والمقررات.