مقرر
· ج.ر عدد 45 لسنة 1981
مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين مساعدين بمجلس المحاسبة 1562
المادة 14
لا يمكن أن يشترك في الاختبار الشفوى الذين حصلوا على معدل عام قدره 10 على 20 في الاختبارات الكتابية . وبعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة استحقاقهم .
وتحدد قائمة الناجحين لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 16 من هذا المقرر .