مقرر
· ج.ر عدد 45 لسنة 1981
مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين مساعدين بمجلس المحاسبة 1562
المادة 13
تقدر الاختبارات الكتابية بتصحيح مزدوج واذا كان الفرق بين العلامتين يساوى أو يفوق 4 على 20 يتولى التصحيح من جديد فاحص مرجح .