مقرر
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
مقرر مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتعلق بالموانئ الجافة
المادة 7
تقدر المساحة الدنيا المخصصة لإنشاء الميناء الجاف بخمسة و عشرين ألف متر مربع )25000( م .2