المادة 6
يرتبط تطابق الأماكن المخصصة للميناء الجاف بتوفر الشروط الآتية :
- يجب أن يكون البناء منشأ بطريقة لا تسمح بإنقاص البضائع المودعة فيه،
- يجب أن يبنى ويهيأ الميناء الجاف بطريقة تسمح بتوفير أحسن الظروف للعمليات التجارية والمراقبة الجمركية،
- يجب أن يكون سياج مساحة الميناء الجاف بعلو ثلاثة (3) أمتار على الأقل،
- تنصيب سكانير وعتاد الوزن ونظام المراقبة المرئية،
- تجهيز الميناء بمعدات الإعلام الآلي والاتصالات،
- الربط بنظام الإعلام والتسيير الآلي للجمارك SIGAD( )،
- يجب على المستغل أن يضع تحت تصرف مصالح الجمارك محلات إدارية مجهزة بكل معدات التسيير الإداري بما فيها أجهزة الإعلام الآلي،
- تنصيب نظام مكافحة الحرائق والسرقات. 12 يونيو سنة 2011 م