مقرر
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
مقرر مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتعلق بالموانئ الجافة
المادة 4
لا يمكن قبول البضائع التي يشكل وجودها خطرا أو التي من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى أو التي يتطلب حفظها تجهيزات خاصة، إلا في الموانئ الجافة المجهزة خصيصا لاستقبالها.