مقرر
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
مقرر مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتعلق بالموانئ الجافة
المادة 3
لايفتح الميناء الجاف إلا للبضائع المخزنة في الحاويات المستوردة، الموجهة للتصدير أو إعادة التصدير، وفق الشروط التي تفاوض عليها المستغل في إطار اتفاقي.