المادة 2
(الفقرة 2) لهذا المقرر، الراغبين في فتح ميناء جاف، أن يقدموا لرئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا ملفا يتضمن الوثائق الآتية :
- طلب يبين لقب واسم وعنوان المستغل،
- مخطط المساحة والموقع للأماكن،
- نسخة من القانون الأساسي للمتعامل، بالنسبة للأشخاص المعنويين،
- نسخة من مقرر الاعتماد المتعلق بمهنة مساعد النقل البحري (وكلاء الشحن)،
- نسخة من ع قد الملكية أو عقد الإيجار موثق، لا تقل مدته عن ثلاث (3) سنوات،
- نسخة من شهادة مطابقة المحلات لمعايير الأمن، مسلمة من طرف مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا،
- ترخيص مسبق من مصالح المراقبة الصحية والبيطرية والصحة النباتية والمطابقة،
- كل ترخيص منصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول والمنظمين لتخزين المواد الخطيرة.