مقرر
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
مقرر مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتعلق بالموانئ الجافة
المادة 2
يمثل الميناء الجاف مستودعا مؤقتا خارج المي ناء، وي عت بر امت دادا طبيعيا للموانئ البحرية.
لا يمكن ربطه إلا بميناء واحد.
يمكن إنشاء الميناء الجاف، بعد موافقة مسبقة من المدير العام للجمارك، من طرف سلطة الميناء أو وكلاء الشحن، ويدعون في صلب النص المستغلين.