مقرر
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
مقرر مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتعلق بالموانئ الجافة
المادة 20
يجب أن تتطابق الموانئ الجافة النشطة مع الشروط المنصوص عليها في هذا المقرر، وذلك في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر، ما عدا ما هو منصوص عليه في المادة السابعة (7) أعلاه.