مقرر
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
مقرر مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتعلق بالموانئ الجافة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 67 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 29 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمّم، يحدد هذا المقرر كيفيات تسيير الموانئ الجافة والتزامات المستغل في مجال التجهيزات والصيانة وتصليح الهياكل اللازمة لتنفيذ الخدمة، وكذا شروط ممارسة الرقابة الجمركية.