مقرر
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
مقرر مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتعلق بالموانئ الجافة
المادة 19
يرخص للمستغل أن يقوم بالعمليات اللازمة لتجميع وحفظ البضائع المودعة في الموانئ الجافة تحت الرقابة الجمركية.