مقرر
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
مقرر مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتعلق بالموانئ الجافة
المادة 18
يمكن أن يتم تحويل البضائع خارج ساعات العمل القانونية وعطلة نهاية الأسبوع وأيام العطل بترخيص مسبق من مصالح الجمارك المختصة إقليميا.