مقرر
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
مقرر مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتعلق بالموانئ الجافة
المادة 16
يجب أن تنقل البضائع برفعها مباشرة، وفي كل الحالات في أجل لا يمكن أن يتجاوز أربعا وعشرين (24) ساعة من التفريغ الفعلي للبضائع.