مقرر
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
مقرر مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتعلق بالموانئ الجافة
المادة 12
يمكن غلق الميناء الجاف في الحالات المذكورة أدناه :
- بطلب من المستغل،
- عدم تجديد عقد الإيجار في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء مدة عقد الإيجار،
- انعدام النشاط خلال مدة سنة، 10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م
- إخلال المستغل بالتزاماته اتجاه إدارة الجمارك،
- إفلاس أو وفاة المستغل.
في الحالات المذكورة سابقا، لا يتحرر المستغل من التزاماته اتجاه إدارة الجمارك إلا بعد تصفية وضعية البضائع والمنازعات الممكن معاينتها.