مقرر
مقرّر مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 15 جانفي سنة 2020، يتضمن تجديد تشكيلة أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للغة العربية
مقرّر مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 15 جانفي سنة 2020، يتضمن تجديد تشكيلة أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للغة العربية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.