مقرر
· ج.ر عدد 34 لسنة 2023
مقرّر مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة
المادة 2
تلغى أحكام المقرر المؤرّخ في 10 شوال عام 1416 الموافق 28 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة.