مقرّر مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تجديد تشكيلة اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
مقرّر مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تجديد تشكيلة اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.
بموجب مقرر مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، تجدد تشكيلة اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، ممثلو الإدارة الرقم وفقا للجدول أدناه :
ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 1 ياسمينة بهيج “رئيسة“ ثانينة بوشاقور 2 عيدة مشري رشيد حوالي 3 هشام بهلول إسماعيل محبوب سلمى صبرينة أمزيان عبد الكريم كولة رميصة حرموش مسعود بوطغان رزيقة عبد اللطيف ياسمين نسيلي 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة المالية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.