مقرر
· ج.ر عدد 26 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، المفصل بتصريح مبسط
المادة 3
مخالفة لأحكام المنشور المؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدد شكل ومضمون التصريح المفصل يحرر التصريح المبسط حسب النموذج الموجود على مستوى المديرية العامة للجمارك.