المادة 2
يمكن اكتتاب التصريح المبسط في الحالات الآتية :
الاستيرادات المؤقتة المحققة من طرف المسافرين للأشياء واللوازم الشخصية المذكورة في المادة 197 من قانون الجمارك، السيارات المستوردة من طرف السفارات والمصالح الدبلوماسية والقنصلية والأعضاء الأجانب لبعض الهيئات الدولية والممثلة في الجزائر وكذا السيارات التجارية التصديرات المؤقتة المحققة من طرف المسافرين الذين سيقيمون مؤقتا خارج الإقليم الجمركي والمتعلقة بالأشياء المعدة خصيصا لاستعمالهم الشخصي،
- القبول المؤقت للسلع الموجهة لإدارة التصدير على حالتها، العبور حسب الإجراء المبسط، الاستيراد المؤقت للسيارات البرية ذات الاستعمال التجاري.