مقرر
· ج.ر عدد 44 لسنة 1993
مقرر مؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 ، يتضمن وزارة العدل 5 سنة 1993 ، تتضمن تعيين نواب 6 تصنيف قباضات الجمارك
المادة الأولى
تصنف قباضات الجمارك، فيما يخص مهامها، في الدرجات الأولى والثانية والثالثة المادة 4 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية وذلك طبقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 91-76 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه.