مقرر
· ج.ر عدد 51 لسنة 2020
مقرّر مؤرّخ في 18 شوال عام 1441 الموافق 10 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمّم المقرّر المؤرّخ في 16 شوّال عام 1419 الموافق 2 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء لدى المجلس الإسلامي الأعلى. 31
المادة 3
ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1441 الموافق 10 يونيو سنة 2020.
مقرر مؤرّخ في 22 شوال عام 1441 الموافق 14 يونيو المختصة بموظفي المجلس الإسلامي الأعلى.
بوعبد الله غلام الله سنة 2020، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء