المادة 2
تعدّل وتتمم المادة 2 من المقرّر المؤرخ في 16 شوّال عام 1419 الموافق 2 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تحدد تشكيلة هذه اللجنة طبقا للجدول الآتي : 32 31 غشت سنة 2020 م ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون متصرف مستشار متصرف رئيسي متصرف محلل متصرف مساعد متصرف
- ملحق رئيسي للإدارة ملحق إدارة عون إدارة رئيسي عون إدارة 3 3 3 3 عون مكتب
- كاتب مديرية رئيسي
- كاتب مديرية
- كاتب عون حفظ البيانات
- محاسب إداري رئيسي محاسب إداري مساعد محاسب إداري رئيس المترجمين - التراجمة
- المترجم – الترجمان الرئيسي
- المترجم - الترجمان المتخصص
- المترجم - الترجمان رئيس المهندسين في الإعلام الآلي مهندس رئيسي في الإعلام الآلي مهندس دولة في الإعلام الآلي مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي تقني سام في الإعلام الآلي تقني في الإعلام الآلي معاون تقني في الإعلام الآلي عون تقني في الإعلام الآلي رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات وثائقي أمين محفوظات رئيسي وثائقي أمين محفوظات محلل 131 غشت سنة 2020 م 33 ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- وثائقي أمين محفوظات مساعد الوثائقيين أمين محفوظات رئيسي مساعد الوثائقيين أمين المحفوظات عون تقني في الوثائق والمحفوظات
- العمال المهنيون خارج الصنف (
- العمال المهنيون من الصنف الأول
- العمال المهنيون من الصنف الثاني سائقو السيارات من الصنف الأول سائقو السيارات من الصنف الثاني
- حاجب رئيسي
- حاجب تابع) (تابع) (تابع) (تابع)