المادة 5
تضم مديرية إدارة الوسائل ما يأتي : .
المديرية الفرعية للمستخدمين وأعضاء المجلس، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تسيير المستخدمين،
– مكتب التكوين،
– مكتب أعضاء المجلس.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 13 أكتوبر سنة 2021 م .
المديرية الفرعية للوسائل العامة والاستنساخ، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الوسائل العامة،
– مكتب الاستنساخ،
– مكتب الصفقات العمومية. .
المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التقديرات الميزانياتية،
– مكتب تنفيذ ومتابعة الميزانية،
– مكتب المحاسبة.