مقرر
· ج.ر عدد 78 لسنة 2021
مقرّر وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم المديريات الفرعية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مكاتب
المادة 4
تضم مديرية الاتصال والنشريات والوثائق والأرشيف ما يأتي : .
المديرية الفرعية للنشريات والوثائق، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب النشريات،
– مكتب الوثائق. .
المديرية الفرعية للاتصال والترجمة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الاتصال،
– مكتب الترجمة. .
المديرية الفرعية للأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب إدارة ومعالجة الأرشيف،
– مكتب التسيير الإلكتروني للأرشيف.