المادة 2
يضم قسم موارد المعلومات والمحاكاة ما يأتي : 1 – مديرية النماذج والآليات، التي تضم : .
المديرية الفرعية لنظام اليقظة الاستراتيجية واتخاذ القرار، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب اليقظة الاستراتيجية،
– مكتب التوقّع والاستشراف. .
المديرية الفرعية لمركز المحاكاة الاقتصادية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المحاكاة والنمذجة،
– مكتب التحقيقات الإحصائية والاستطلاعات. .
المديرية الفرعية للتحليل والدراسة السلوكيين، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات السلوكية،
– مكتب تحليل المعلومات السلوكية. .
المديرية الفرعية لمركز الامتياز للمؤسسات والأسواق، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة الأسواق والمؤسسات الوطنية،
– مكتب متابعة الأسواق والمؤسسات الدولية. 2 – مديرية المنظومة المعلوماتية، التي تضم : .
المديرية الفرعية لبنوك المعلومات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الطرائق المعلوماتية،
– مكتب قواعد البيانات. .
المديرية الفرعية للمنظومة المعلوماتية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات وتطوير المنظومة المعلوماتية،
– مكتب أمن الشبكات والأنظمة المعلوماتية.