مقرر
· ج.ر عدد 78 لسنة 2021
مقرّر وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم المديريات الفرعية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مكاتب
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 21–71 المؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرّر إلى تنظيم المديريات الفرعية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مكاتب.