المادة 3
لا تخضع لاقساط الاشتراك في الضمان الاجتماعي :
ا - المكافآت الممنوحة عرضيا بمناسبة ولادة او زواج او | وفاة ..
الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1386 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 241 2 العلاوات أو التعويضات الممنوحة عن الاوساخ الاوساخ والمدفوعة على سبيل الاداء لنفقات التنظيف التي دفعها العمال حقيقة .
- التعويضات عن الانفصال والاغتراب الممنوحة للعمال الذين يشتغلون فى جهات بعيدة عن محل اقامتهم . 4 التعويضات عن اللبن الممنوحة للعمال الذين تتضمن مهنتهم - المعالجة اليدوية لمواد سامة تتطلب شرب اللبن المقاومة الآثار السامة لهذه المواد .
ه - التعويضات عن تغيرات الطقس ..
6 - العلاوات او التعويضات عن احضار سلة الاكل ليلا
- البطاقات أو التذاكر لوجبات الاكل أو الشيكات للمطعم المسلمة للعمال مقابل دفع مساهمة ادنى من القيمة الاسمية لهذه البطاقات أو التذاكر او الشيكات وذلك اذا تعذر على رب العمل اقامة مطعم بشرط استعمال البطاقة أو التذاكر او الشيكات للتسديد الاجمالي أو الجزئي في احد المطاعم لوجبة واحدة على الاكثر فى كل يوم وان لا تكون موضوع اداء بنقود يدفعها صاحب المطعم الى المستفيد A العلاوات أو التعويضات الممنوحة أحيانا عن احضار سلة - الاكل للعمال الذين يتناولون طعامهم في منازلهم عادة
9 - تعويضات أو منح البطالة المدفوعة على وجه التطوع اولا 100 - التعويضات الممنوحة عن ضياع الاجرة ، التي تدفعها عند الاقتضاء هيئات الضمان الاجتماعى للمؤمن عليهم اجتماعيا الذين يتعين عليهم ان يتحملوا مراقبة طبية 11 التعويضات عن العزل من الوظيفة ، الممنوحة زيادة على التعويضات القانونية المدفوعة بمناسبة توجيه الاشعار المسبق . 12 13 - العلاوات الممنوحة للعمال الذين لا يستفيدون من التخفيض الاضافي المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار المؤرخ فى 21 يناير سنة 1958 13 اقساط الاشتراك فى الضمان الاجتماعي الخاصة بالعمال - والتى يتحملها رب العمل كليا أو جزئيا
14 - التعويضات عن الدراجة وذلك اذا كانت هذه الوسيلة للنقل تشكل اداة عمل تستخدم لمزاولة الصناعة وخلال مدة العمل
15 - العلاوات أو التعويضات عن النقل . 16 العلاوات او التعويضات عن مسك الصندوق أو عن الاضطلاع بمسؤولية الصندوق الممنوحة للمحاسبين او لامناء الصناديق 17 التعويضات عن الكفالة الممنوحة للمحاسبين او لامناء الصناديق 18 التعويضات ذات الطابع العائلي الممنوحة لاعوان الادارة ..
المادة ) : ان اقساط الاشتراك فى الضمان الاجتماعي المشار اليها في هذا القرار يجب ان تشمل اقساط الاشتراك في المتأمين الاجتماعى وفى المنح العائلية وفي حوادث العمل .
المادة ه : ان جميع عناصر المكافأة المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار تؤخذ فى الاعتبار لحساب الاعانات واقساط الاشتراك