المادة الأولى
تخضع لاقساط الاشتراك في الضمان الاجتماعي :
1 - الزيادات عن الساعات الاضافية ،
2 - الزيادات عن ممارسة العمل في الليل ، 3 الزيادات عن ممارسة العمل في أيام الآحاد وفي أيام العطل ، Σ المكافآت من كل نوع الممنوحة أما في آخر السنة - وأما فى كل زمان آخر حتى وان كان تخصيص هذه المكافآت غير تابع بكيفية صريحة لشروط عقد عمل فردي أو جماعي ولا لعادات متبعة فى المهنة أو في المؤسسة ( العلاوة المدفوعة في آخر السنة والعلاوة المدفوعة من الميزانية - الشهر المضاعف والشهر الثالث عشر ، العلاوة المدفوعة بمناسبة الذكرى السنوية لاحداث المؤسسة ، الخ ) ..
ه - علاوات الاقدمية ، 6 علاوات المواظبة ، علاوات المردود ،
- علاوات الانتاج ،
9 - العلاوات المخصصة لاشراك العمال في ازدهار المؤسسة ( العلاوات المدفوعة على سبيل المساهمة في الارباح وعلاوات الزيادة في رأس المال ، الخ ) .
10 - العلاوات والتعويضات عن الجلوس في الشبابيك 11 العلاوات المدفوعة من أجل القيام بأعمال خطرة - أو ضارة بالصحة .. 240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1386 ه 12 العلاوات الخاصة بالوضعية الجغرافية والعلاوات - الخاصة بالجنوب وعلاوات العمل في الشمس . 13 14 - علاوات العمل في النواحي المرتفعة .. 14 علاوات السبعة الممنوحة للتعويض عن الوقت - المخصص لقطع المسافات ذهابا وايابا من محل العمل الى محل الاقامة
10 - علاوات الوظيفة والتناوب الممنوحة لعمال التفريغ في الموانىء . 16 العلاوات الممنوحة من أجل حمل الاثقال • 17 العلاوات أو التعويضات عن لزوم المنزل الممنوحة لبعض العمال المضطرين لعدم مغادرة منازلهم ليلا أو يوم الاحد ، على سبيل المثال .
18 - العلاوات او التعويضات الممنوحة بانتظام عن احضار سلة الغذاء او الفطور للمستخدمين وذلك من غير ادخال تغيير على كيفيات العمل وفى ضمن هذه التعويضات العلاوات والتعويضات الممنوحة لذوى الاجرة التابعين للاشغال العمومية والبناء وتستثنى من ذلك العلاوات الممنوحة عن احضار السلة ليلا . 19 علاوات وتعويضات المطعم الممنوحة للعمال على سبيل الاداء الاجمالي أو الجزئي للنفقات التي دفعوها فى المطعم التابع للمؤسسة
20 - التعويضات المدفوعة نظرا الى الحالة العائلية للمعنيين بالامر والتعويضات عن تكاليف العائلة وذلك اذا كانت هذه المنح والتعويضات غير منصوص عليها فى تشريع خاص بالاعانات العائلية .
21 - • العلاوات الممنوحة للعمال الذين يستفيدون من التخفيض الاضافى المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار المؤرخ فى 21 يناير سنة 1958 المشار اليه أعلاه
22 - العلاوات الممنوحة عن ازالة الالعام لعمال المناجم 23 التعويضات الممنوحة بمناسبة العطل المدفوعة أجرتها أو عن الاجازة وذلك سواء أخذ العامل عطلته السنوية أم لا . و في ضمن هذه التعويضات :
- التعويض الممنوح عن العطل المدفوعة أجرتها أو عن الاجازة ، والمضافة اليه الاجرة نفسها والمدفوع الى كل عامل لم يتمكن من أخذ عطلته السنوية بسبب ظروف استثنائية التعويض الممنوح عن العطل المدفوعة أجرتها للعامل الذي يغادر المؤسسة نهائيا والذى لم يتمكن من اخذ عطلته السنوية وذلك مع ملاحظة ان هذا التعويض لا يدخل في الحساب فى هذه الحالة الا الى غاية الحد الاعلى المطابق للراتب الاخير .
24 - التعويضات الممنوحة بمناسبة توجيه الاشعار المسبق | وذلك سواء أكان المعنى بالامر يواصل عمله أم لا خلال المدة القانونية لهذا الاشعار •
25 - التعويضات الممنوحة عن عطلة الولادة لارباب الأسر .. 26 التعويضات الممنوحة عن أيام العطل وتتضمن :
التعويض عن الاستراحة وذلك اذا كان يوم العطلة - خاليا من العمل فعلا ، التعويض عن الاستراحة والتعويض الاضافي وذلك اذا تم العمل فعلا خلال يوم العطلة ، التعويض عن الاستراحة ومعه الأجرة المدفوعة حسب المعدل العادى او المعدل المزيد فيه وذلك على وجه التعويض لساعات العمل التي ضاعت خلال يوم العطلة المعوض عنه •
27 - العلاوات المتعلقة بالعطل . 28 التعويضات عن التقاعد الممنوحة للعمال المحالين - قانونيا على المعاش وذلك سواء أكان لهذه التعويضات طابع تطوع أم لا . 29 • التعويضات المعادلة للاجر الضائعة والمدفوعة للمتجولين والممثلين التجاريين الذي يتوقفون موقتا عن القيام بأي عمل للتمثيل التجاري .
30 - الاعانات التي ردها غير واجب والتي تدفعها كل مؤسسة لمستخدميها لاجل البناء .
31 - التعويضات الممنوحة للمتصرفين ذوى الاجرة التابعين لهيئات الضمان الاجتماعى عن ضياع الاجرة وذلك اذا حضر هؤلاء المتصرفون خلال ساعات عملهم العادي اجتماعات مجالس او لجان مستقلة أو لجان مشكلة ضمن هذه المجالس او اللجان المستقلة
32 - التعويضات الممنوحة للاعضاء ذوى الاجرة التابعين للجان القضايا العامة والقضايا التقنية للضمان الاجتماعي •
33 - التعويضات المختلفة القدر التي يدفعها رب العمل في حالة مرض أو أمومة وذلك سواء أكان لهذه التعويضات طابع تطوع أم لا وكانت الاجرة محافظا عليها بتمامها أم لا