مقرر
· ج.ر عدد 50 لسنة 2019
مقرر مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1440 الموافق 27 يوليو سنة 2019، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة .2019
المادة 2
يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1440 الموافق 27 يوليو سنة 2019.
محمد لوكال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري