المادة 4
يكلف والى البليدة والرئيس - المدير العام للبنك الوطنى الجزائري والرئيس - المدير العام للبنك الخارجي الجزائري والرئيس المدير العام للصندوق الوطنى للادخار والاحتياط والمدير العام للشركة العقارية الجزائرية، كل فيما يخصه الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة بتنفيذ هذا المقرر الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 29 مارس سنة 1980 .
وزير التعمير والبناء والاسكان وزير المالية عبد المجيد أوشيش محمد يعلى وزارة المالية -------