مقرر
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 29 مارس سنة 1980 يتضمن تعيين برامج المساكن المخصصة للبيع في تراب ولاية البليدة . 516 الثلاثاء 501
المادة 3
يجب على المترشحين لامتلاك هذه المساكن أن يسجلوا طلباتهم يوم 30 أبريل سنة 1980 وهو آخر أخل لذلك، تباعا لدى الشركة العقارية الجزائرية والهيئات المالية التي العقارية الجزائرية والهيئات المالية التي فتحوا لديها حساب للادخار أو حسابات ذات أجل .