مقرر
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 29 مارس سنة 1980 يتضمن تعيين برامج المساكن المخصصة للبيع في تراب ولاية البليدة . 516 الثلاثاء 501
المادة الأولى
يرخص للشركة العقارية الجزائرية أن تبيع مجموعة سكنية مبنية على شكل عمارات جماعية تنجزها بمدينة البليدة حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 والقرارات - والنصوص اللاحقة به .