مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1997
مقرر مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة. بمستخدمي أسلاك المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 31
المادة 2
يحدّد تشكيل هذه اللجنة وفق الجدول الآتي :
ممثلو الإدارة الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون جميع الأسلاك (لجنة مجتمعة) 3 3 3 3