مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1997
مقرر مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة. بمستخدمي أسلاك المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 31
المادة الأولى
تنشأ لجنة متساوية الأعضاء مختصة بجميع أسلاك المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.