مقرر رقم 99-03
· ج.ر عدد 81 لسنة 1999
مقرر رقم 99-03 مؤرخ في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن اعتماد بنك. 25
المادة 4
يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد.