مقرر رقم 99-01
· ج.ر عدد 81 لسنة 1999
ملغى
مقرر رقم 99-01 مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن اعتماد بنك. . 24
المادة 5
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999.
عبد الوهاب كرمان