مقرر رقم 99-01
· ج.ر عدد 81 لسنة 1999
ملغى
مقرر رقم 99-01 مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن اعتماد بنك. . 24
المادة 3
يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
- بطلب من البنك أو تلقائيا ، طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.