مقرر رقم 99-01
· ج.ر عدد 81 لسنة 1999
ملغى
مقرر رقم 99-01 مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن اعتماد بنك. . 24
المادة الأولى
عملا بأحكام المادتين 114 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد " بنك ناتكسيس الأمانة "
شركة أسهم، بصفته بنكا .
يوجد مقر " بنك ناتكسيس الأمانة " شركة أسهم، بشارع در ارني ، رقم 62 ، حيدرة، محافظة الجزائر الكبرى.
يخصص لهذا البنك رأس مال اجتماعي قدره خمسمائة مليون ( 500.000.000 ) دينار جزائري.