مقرر رقم 98-08
· ج.ر عدد 73 لسنة 1998
مقرر رقم 98-08 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 24 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن اعتماد بنك. 40
المادة 4
يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد.