مقرر رقم 98-07
· ج.ر عدد 73 لسنة 1998
مقرر رقم 98-07 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 24 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن اعتماد بنك. 39
المادة الأولى
عملا بأحكام المادتين 114 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه ، يتم اعتماد " المؤسسة العربية المصرفية - الجزائر " " شركة أسهم" ، بصفتها بنكا .
يوجد المقر الاجتماعي " للمؤسسة العربية المصرفية - الجزائر " " شركة أسهم "، بالجزائر العاصمة، 96 شارع ديدوش مراد، محافظة الجزائر الكبرى.
يخصص لهذا البنك رأس مال اجتماعي قدره مليار ومائة وثلاثة وثمانون مليونا ومائتا ألف ( ) دينار جزائري .1.183.200.000