مقرر رقم 98-07
· ج.ر عدد 73 لسنة 1998
مقرر رقم 98-07 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 24 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن اعتماد بنك. 39
المادة 10
يمكن بصفة انتقالية ولفترة ستة
(6) أشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار، ضمان تمثيل الحكام الاتحاديين والمدربين بعضوين (2) من كل سلك من هذه الأسلاك يعينهما زملاؤهما قانونا.